إن الاستيداع (أو التوقيف المؤقت عن العمل ) – حسب الفصل 54 من النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية – يترجم وضعية الموظف الذي يكون خارجا عن سلكه
الأ صلي ويبقى تابعا له دون أن يتقاضى المرتب الشهري ومن غير أن يستفيد من حقوقه
في الترقية وفي التقا عد .
فالاستيداع إذن وضعية إدارية قانونية ، يوضع فيها الموظف بطلب منه ، لظروف
خاصة ، بحيث لا يفقد خلالها صفة موظف ، ولا يحذف من لائحة الموظفين لكون
الاستيداع ليس انقطاعا عن العمل ، إلا أنه لا يستفيد من عدة حقوق (الأجرة ، الترقية ،
التقاعد ، التعويضات العائلية - مع استثناء حالة ما إذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة
فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية - ) .