جاء في الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية "
أن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك
وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية :
1. الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
2. الإعفاء ؛
3. العزل ؛
4. الإحالة على التقاعد " .
من ه ذا المنطلق ٬ فإن الاستقالة لا تنتج إلا عن طلب كتابي يعرب
فيه المعني بالأمر من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته
. ولا يجري العمل بالاستقالة إلا بموافقة السلطة التي لها حق التسمية
وابتداء من التار ي خ الذي تحدده .